الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
وَمَنْ قَالَ الْمَعْدِنُ لَيْسَ بِرِكَازٍ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. فَفَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ وَأَضَافَ الْخُمُسَ إِلَى الرِّكَازِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ إِقْطَاعُهُ. فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَةً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولاً. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلَيَّةِ الصَّدَقَةَ وَإِنَّهُ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِبِلاَلٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ إِلاَّ لِتَعْمَلَ قَالَ فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِلنَّاسِ الْعَقِيقَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمُسُ، ثُمَّ عَقَّبَ بِكِتَابٍ آخَرَ فَجَعَلَ فِيهِ الزَّكَاةَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَنْ أبي الزِّنَادِ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَعَادِنِ أَرْبَاعَ الْعُشُورِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ رِكْزَةً، فَإِذَا كَانَتْ رِكْزَةً فَفِيهَا الْخُمُسُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الصَّقْرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الرِّكَازُ: الذَّهَبُ الَّذِى يَنْبُتُ فِي الأَرْضِ. وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قِيلَ: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّذِى خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ. حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مِيكَالٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَقِيهُ بِفَارِسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ فَذَكَرَهُ. {ج} تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا جَرَحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الشَّافِعِىُّ فِي رِوَايَةِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِىِّ البَغْدَادِىِّ عَنْهُ قَدْ رَوَى أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدٌ وَابْنُ سِيرِينَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الَّذِى ذَكَرَ الْمَقْبُرِىُّ فِي حَدِيثِهِ وَالَّذِى رَوَى ذَلِكَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ إِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ فَلاَ يُجْعَلُ خَبْرُ رَجُلٍ قَدِ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ حُجَّةً. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: هِىَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلاَّ مَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. قَالَ فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ: عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَفِى الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونِةِ فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَلاَ يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبُ تَأْكُلُ الْكَلأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ دَعْهَا حَتَّى يَأْتِىَ طَالِبُهَا. مَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ أَجَابَ عَنْ هَذَا بأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ظَاهِرًا فَوْقَ الأَرْضِ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَفِى الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونِةِ فَيَكُونُ فِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْدِنِ بِسَبِيلٍ. وَذَكَرَ الشَّافِعِىُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِىِّ عَنْهُ اعْتِلاَلَهُمْ بِالْحَدِيثِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ اعْتِلاَلَهُمْ بِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو يَكُونُ حُجَّةً فَالَّذِى رَوَى حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حُكَمٍ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَمْرٍو غَيْرَ حُجَّةٍ فَالْحُجَّةُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ جَهْلٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مُخَالَفَتَهُمُ الْحَدِيثَ فِي الْغَرَامَةِ وَفِى التَّمْرِ الرُّطَبِ إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ وَفِى اللُّقَطَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَخَالَفَ حَدِيثَ عَمْرٍو الَّذِى رَوَاهُ فِي أَحْكَامٍ غَيْرِ وَاحِدَةٍ فِيهِ وَاحْتَجَّ مِنْهُ بِشَىْءٍ وَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي شَىْءٍ فَلْيَقُلْ بِهِ فِيمَا تَرَكَهُ فِيهِ. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ إِنَّمَا هُوَ تَوَهُّمٌ فِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِدٍ فِي الْمَعْدِنِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَا هُوَ فِي مَعْنَى الرِّكَازِ مِنْ أَمْوَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَعَلَ الْمَعْدِنَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ فِيهِ الْخُمُسُ. وَهَذَا مُنْقَطِعٌ مَكْحُولٌ لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ عُمَرَ رضي الله عنه.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِىَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ. خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْوَاجِبِ مِنْهَا لِكَوْنِهَا نَاقِصَةً عَنِ النِّصَابِ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَقَدْ مَضَتِ الأَحَادِيثُ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
هَذَا قَوْلٌ مَذْكُورٌ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطَىِ وَالرَّبِيعِ وَابْنِ أبي الْجَارُودِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الشَّافِعِىِّ البَغْدَادِىِّ عَنِ الشَّافِعِىِّ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَالَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنْ مَعْدِنٍ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَهَذَا خِلاَفُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ أَخْبَرَنَاهُ مَوْصُولاً أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ بِخَمْسَةِ أَوَاقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ هَذَا مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ قَالَ: لاَ شَىْءَ فِيهِ. وَرَدَّهُ إِلَيْهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَبْرًا عَنْ قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ. إِلاَّ أَنَّ جَابِرًا لَمْ يَذْكُرِ الْمِقْدَارَ وَذُكِرَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ وَالْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئًا فِي الْحَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَاهُ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخبرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أخبرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ سَبِيلٍ مِيتَاءٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوَّاصُ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا خَرِبَةٌ يَقْضِى فِيهَا حَاجَتَهُ فَذَهَبَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهَا لَبِنَةً فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ تِبْرًا فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: زِنْهَا. فَوَزَنَهَا فَإِذَا هِىَ مِائَتَى دِرْهَمٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا رِكَازٌ وَفِيهِ الْخُمُسُ. {ج} عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً فَلَيْسَ بِرِكَازٍ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِىُّ وَسَقَطَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِى.
فَقَدْ سَمَّاهُ الْمِقْدَادُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةً وَلَمْ يُنْكِرْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الزَّمْعِىُّ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِى فِيهَا دِينَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ. قَالَ: لاَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ ابْنُ الشَّرْقِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أبي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أبي بُجَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا قَبْرُ أبي فُلاَنٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ فَلَمَّا خَرجَ أَصَابَتُهُ النِّقْمَةُ الَّتِى أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ وَجَدْتُمُوهُ مَعَهُ. فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ الْغُصْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَقَالَ: قَبْرُ أبي رِغَالٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ: إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ الْحَرْبِىُّ حَدَّثَنَا الرِّيَاحِىُّ يَعْنِى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أبي بُجَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَوْ مَسِيرٍ فَمَرُّوا بِقَبْرٍ فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ أبي رِغَالٍ كَانَ مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ أَوِ الْمَوْضِعَ مَاتَ وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَابْتَدَرْنَاهُ فَأَخْرَجْنَاهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا بِالْمَدَائِنِ فَوَجَدُوا فِيهِ رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَنْسُوجَةٌ بِالذَّهَبِ وَوَجَدُوا مَعَهُ مَالاً فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنه فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِهِمْ وَلاَ تَنْزِعْهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا إِنْ وَجَدُوهَا فِي مَوَاتٍ مَلَكُوْهَا وَفِيهَا الْخُمُسُ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا أَوْ فُوِّضَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ لِيُخَرِجُوهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّى وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ بِالسَّوَادِ فَقَالَ عَلِىٌّ رضي الله عنه: أَمَا لأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنَا إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ يُؤَدِّى خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِىَ لأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدْتَهَا فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ تُؤَدِّى خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى فَلَكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَلَنَا الْخُمُسُ، ثُمَّ الْخُمُسُ لَكَ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: قَدْ رَوَوْا عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَكَ وَاقْسِمِ الْخُمُسَ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَشْبَهُ بِعَلِىٍّ رضي الله عنه وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّىُّ فِي كِتَابِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ ابْنَ حُمَمَةَ قَالَ: سَقَطَتْ عَلَىَّ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ قَدِيمٍ بِالْكُوفَةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَقَالَ: اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ فَقَسَمْتُهَا فَأَخَذَ مِنْهَا عَلِىٌّ رضي الله عنه خَمْسًا وَأَعْطَانِى أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ. فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِى فَقَالَ: فِي جِيرَانِكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: خُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ. وَأَخْبَرَنَاهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ وَأَخْبَرَنَاهُ الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ: أَنَّ رَجُلاً سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا رضي الله عنه فَقَالَ: اقْسِمْهَا أَخْمَاسًا، ثُمَّ قَالَ: خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَدَعْ وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: فِي حَيِّكَ فُقَرَاءُ أَوْ مَسَاكِينُ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: خُذْهَا فَاقْسِمْهَا فِيهِمْ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ). قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمُ الدُّعَاءُ لَهُمْ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ. أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بِالطَّابَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ. وَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبي أَوْفَى. لَفْظُ حَدِيثِ أبي عُمَرَ وَفِى رِوَايَةِ أبي الْوَلِيدِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ رضي الله عنهمْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ شُعْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّىُّ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِىُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: جَاءَهُ مُصَدِّقُ اللَّهِ وَمُصَدِّقُ رَسُولِهِ فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخْلُولٍ اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِي إِبِلِهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بَلَغ فُلاَنًا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِى إِبِلِهِ.
قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا: إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا لْمُعْتَدِى فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ هَذَا. وَرُوِّينَا حَدِيثَ قُرَّةَ بْنِ دُعَمُوصٍ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَفِى كُلِّ ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْبَابُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ سَاعِيًا فَقَالَ أَبُوهُ: لاَ تَخْرُجْ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا قَيْسُ لاَ تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا يُعَارٌ، وَلاَ تَكُنْ كَأَبِى رِغَالٍ. فَقَالَ سَعْدٌ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ: مُصَدِّقٌ بَعَثَهُ صَالِحٌ فَوَجَدَ رَجُلاً بِالطَّائِفِ فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْمِائَةِ شِصَاصٍ إِلاَّ شَاةً وَاحِدَةً وَابْنٍ صَغِيرٍ لاَ أُمَّ لَهُ فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَحَّبَ وَقَالَ: هَذِهِ غَنَمِى فَخُذْ أَيَّمَا أَحْبَبْتَ فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ فَقَالَ: هَذِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلاَمُ كَمَا تَرَى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ غَيْرَهَا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ فَأَنَا أُحِبُّهُ فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ وَيَبْذُلُ حَتَّى بَذَلَ لَهُ خَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصٍ مَكَانَهَا فَأَبَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ وَقَالَ: مَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِى فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفِ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعِونَ لاَ تَفْتِنُوا النَّاسَ. لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِى رَجُلاَنِ مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِىَّ رضي الله عنه كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي حَازِمٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِنَا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ: وَمَا لَكَ. قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُمِرَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِىَ عَنْهُ انْتَهَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ اتَّقِ لاَ تَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ: إِى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. قَالَ: فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَعْمَلُ عَلَى شَىْءٍ أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى اثْنَيْنِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الْعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِنَا فَيَجِىءُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَأْتِى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَىءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أو بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أبي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أبي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِىُّ عَنْ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِىُّ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ. وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُخَالِطُ الصَّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لاَ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ غَيْرُهُ. جماع أبواب زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى). أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الُّسوسِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قَالَ: هِىَ زَكَاةُ الْفِطْرِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِى سَعْدٍ عَنْ أبي الْعَالِيَةِ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّى) قَالَ: يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يُصَلِّى. وَرُوِّينَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّابِعِينِ رضي الله عنهمْ أَجْمَعِينَ.
وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ أبي الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ: مُحَمَّدُ بْنُ أبي الْحُسَيْنِ بْنِ أبي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ وَأَمَّا الَّذِى رُوِىَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أبي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لاَ يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِ فَرْضِهَا لأَنَّ نُزُولَ فَرْضٍ لاَ يُوجِبُ سُقُوطَ آخَرَ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَسْمِيَتِهَا فَرْضًا فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْحٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي الطَّاهِرِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِى عَبْدِهِ إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ عَنِ ابْنِ أبي مَرْيَمَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عُثْمَانَ: سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. كَذَا قَالُوا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِى عَنِ الصَّغِيرِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبَّاسٌ النَّرْسِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ورَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ يَحْيَى فَقَالَ عَلَى ورَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ أبي شَيْبَةَ عَنْ أبي أُسَامَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى. وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِىُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِىُّ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِىُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ والْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِى عَنْ بَنِى نَافِعٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ وَقَالَ مِنَ التَّمْرِ عَامًا وَزَادَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِيهَا إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ: عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى. وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِى الْقُرَى وَخَيْبَرَ. وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَدِينِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِىُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ كَانَ يَعُولُهُ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى وَغَيْرُهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ. وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ يَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ. وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أبي الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أبي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَهَذَا مَوْقُوفٌ. {ج} وَعَبْدُ الأَعْلَى غَيْرُ قَوِىٍّ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا قَبْلَهُ قَوِيَا فِيمَا اجْتَمَعَا فِيهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمَذَانِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمَذَانِىُّ حَدَّثَنَا الأَبْيَضُ بْنُ الأَغَرِّ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ. إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِىٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ لاَ يُؤَدِّى عَنْهُ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَلاَ يُعْطِى عَنْهُمَا الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ: أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِىُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أبي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِىُّ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ أبي عُتْبَةَ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وحُرٍّ مِنَ الْمُسْلِمِين صَاعٌ مِنْ تَمُرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ الْفِهْرِىُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٌ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. كَذَا قَالَ شَيْخُنَا. وَالصَّحِيحُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو وَالصَّحِيحُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِىُّ كَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِى عَنْهُ. وَهَكَذَا ذَكَرَهُ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ عَنْ مَرْوَانَ، وَذَكَرَهُ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ فِي الْكُنَى وَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أبي إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ أبي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، فَأَمَّا الْغَنِىُّ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ. وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ غَنِىٍّ أَوْ فَقِيرٍ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي صُعَيْرٍ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أبي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرَ فِي مَتْنِهِ: الْغَنِىَّ وَالْفَقِيرَ. وَقَالَ فِي مَتْنِهِ أَيْضًا: أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ. أَوْ قَالَ: بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي الْعَبَّاسِ الزَّوْزَنِىُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَقِيرٍ وَغَنِىٍّ صَاعٌ مِنْ تَمُرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِى أَنَّ الزُّهْرِىَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِى يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدِّى عَنْ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِىُّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ والْمَمْلُوكِ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرَ فَأَعْطَى شَعِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ وَكَانَ يُعْطِى عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى كَانَ يُعْطِى عَنْ بَنِىَّ يَعْنِى بَنِى نَافِعٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَفِى رِوَايَةِ الشَّافِعِىِّ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لَمْ يَذْكُرْ كَلِمَةَ أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: كُنَّا نُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ دُونَ ذِكْرِ الزَّبِيبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ الْعَدَنِىِّ عَنِ الثَّوْرِىِّ بِطُولِهِ وَعَن قَبِيصَةَ عَنِ الثَّوْرِىِّ مُخْتَصَرًا. وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ عِيَاضٍ فَذَكَرَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ بَعْضِ هَذِهِ الأَجْنَاسِ فَثَبَتَ بِذَلِكَ رَفْعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ لَمْ يُجْزِهُمْ مَا كَانُوا يُخْرِجُونَهُ مِنْ هَذِهِ الأَجْنَاسِ لأَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِىُّ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِىُّ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّى أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ. وَفِى رِوَايَةِ الرَّزَّازِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىِّ دُونَ كَلِمَةٍ أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ وَفِيهِ كَلِمَةِ أَوْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلاَنِىُّ الْعَدْلُ إِمْلاَءً حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي سَرْحٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لاَ أُخْرِجُ إِلاَّ مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ قَالَ: تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لاَ أَقْبَلُهَا وَلاَ أَعْمَلُ بِهَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. كَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِىُّ وَذِكْرُ الْبُرِّ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأَيَلِىُّ حَدَّثَنِي سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمَعَ عَلِىَّ بْنَ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: هِىَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ. هَذَا حَدِيثُ أبي بَكْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي إِسْنَادِهِ: عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَرُوِىَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. يَعْنِى فِي الْفِطْرِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ (بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ) صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أبي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ الْبِصْرِىِّ فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ: عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أبي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: غَنِىٍّ أَوْ فَقِيرٍ. وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الْكُوفِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَقِيلَ عَنْهُ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. وَقِيلَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ وَقِيلَ: فِي الْقَمْحِ خَاصَّةً عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ. فَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: فِي الْقَمْحِ بَيْنَ اثْنَيْنِ. وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ الزُّهْرِىَّ كَانَ يَرْفَعُهُ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِىُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: إِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ كُلِّ رَأْسٍ أَوْ كُلِّ إِنْسَانٍ هَكَذَا رِوَايَةُ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَمْ يُقِمْ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ قَدْ أَصَابَ الإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ وَرَوَاهُ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَهَذَا لاَ يَصِحُّ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَعْدِيلَ الصَّاعِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَدُّوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعِ قَمْحٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ رضي الله عنه وَرَأَى رُخْصَ الشَّعِيرِ قَالَ: لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهَا عَلَى مَنْ صَامَ. كَذَا قَالَ خَطَبَنَا. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ خَطَبَ وَهُوَ أَصَحُّ. فَقَدْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفَرَائِنِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِىَّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَصْرِىٌّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ. {ج} قَالَ وَقَالَ عَلِىٌّ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا رَآهُ قَطُّ. كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ. قَالَ وَقَالَ لِى عَلِىٌّ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنَّمَا هُوَ كَقَولِ ثَابِتٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَمِثْلُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِىٌّ وَكَقَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّثَهُمْ. الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلٌ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ سَمَاعًا مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِىَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَمَن أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ. {ج} مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّهُ يُوَافِقُ حَدِيثَ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ الْمَوْصُولَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، وَمَا شَكَّ فِيهِ الرَّاوِى وَلاَ شَاهِدَ لَهُ فَلاَ اعْتِدَادَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأُرْمَوِىُّ أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ حَدَّثَنَا الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ: حَدِيثُ مُدَّيْنِ خَطَأٌ. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ كَمَا قَالَ فَالأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْدِيلَ بِمُدَّيْنِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَرُوِّينَا فِي جَوَازِ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنهمَا وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ، وَفِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِىٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهمْ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْ أبي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهمَا. قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ عَنْ أبي بَكْرٍ مُنْقَطِعٌ وَعَنْ عُثْمَانَ مَوْصُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَوَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي نِصْفِ صَاعٍ، وَلاَ يَصِحُّ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنْتُ عِلَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي الْخِلاَفِيَّاتِ، وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَفِى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ تَعْدِيلَ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَهُوَ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَقَعَ بَعْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ التِّرْمِذِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِبَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رضي الله عنها أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُدِّ الَّذِى يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ أَوِ الصَّاعِ الَّذِى يَقْتَاتَونَ بِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لَهُ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ: أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ. وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ: أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً. وَقَالَ ابْنُ أبي نَجِيحٍ: أَوِ اذْبَحْ شَاةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أبي عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَسَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِمْ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ مُعَارَضٍ بِأَصْلِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْسْتَانِىُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أبي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ بِمَحْفُوظٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَأَلَ أَبُو يُوسُفَ مَالِكًا عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ رِطْلاً؟ قَالَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الصَّاعَ لاَ يُرْطَلُ فَفَحَمَهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَمَعْنَا أَبْنَاءَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعَوْتُ بِصَاعَاتِهِمْ فَكُلٌّ يُحَدِّثَنِى عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ هَذَا صَاعُهُ فَقَدَرْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مُسْتَوِيَةً فَتَرَكْتُ قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ وَرَجَعْتُ إِلَى هَذَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَجِّ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَفْتَحَ عَلَيْكُمْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ هَمَّنِى تَفَحَّصْتُ عَنْهُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنِ الصَّاعِ فَقَالُوا: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ لَهُمْ: مَا حُجَّتُكُمْ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: نَأْتِيكَ بِالْحُجَّةِ عَنْدَنَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَانِى نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ شَيْخًا مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الصَّاعُ تَحْتَ رِدَائِهِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ: أَنَّ هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْتُ فَإِذَا هِىَ سَوَاءٌ قَالَ فَعَيَرْتُهُ فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِنُقْصَانٍ مَعَهُ يَسِيرٍ فَرَأَيْتُ أَمْرًا قَوِيًّا فَقَدْ تَرَكْتُ قَوْلَ أبي حَنِيفَةَ فِي الصَّاعِ وَأَخَذْتُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ الْحُسَيْنُ: فَحَجَجْتُ مِنْ عَامِى ذَلِكَ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّاعِ فَقَالَ: صَاعُنَا هَذَا صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: كَمْ رِطْلاً هُوَ؟ قَالَ: إِنَّ الْمِكْيَالَ لاَ يُرْطَلُ هُوَ هَذَا. قَالَ الْحُسَيْنُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أبي عَنْ جَدِّى: أَنَّ هَذَا صَاعُ عُمَرَ رضي الله عنه. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُسْرَوْجِرْدِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الْجَلاَّبُ يَقُولُ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أبي أُوَيْسٍ بِالْمَدِينَةِ عَنْ صَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَ إِلَىَّ صَاعًا عَتِيقًا بَالِيًا فَقَالَ: هَذَا صَاعُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنِهِ فَعَيَّرْتُهُ فَكَانَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أبي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِى سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَعْنِى الذَّهْلِىَّ يَقُولُ: اسْتَعْرَتُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي أُوَيْسٍ صَاعَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ مَكْتُوبًا صَاعُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُعَيَّرٌ عَلَى صَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَحْسَبُنِى إِلاَّ عَيَّرْتُهُ بِالْعَدَسِ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِىِّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاعَنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدَّنَا أَصْغَرُ الأَمْدَادِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَقَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكْتِينِ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لأَهْلِ مَكَّةَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ. وَالَّذِى رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ، وَالْوُضُوءُ رِطْلَيْنِ. وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَإِنَّ صَالِحًا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ مَا رُوِىَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ إِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ. وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ الَّذِى يَقْتَاتُونَ بِهِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُخَالَفَةِ صَاعِ الزَّكَاةِ وَالْقُوتِ صَاعَ الْغُسْلِ، ثُمَّ قَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهَا: كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ قَدْرَ الْفَرَقِ، وَقَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ الْفَرَقَ ثَلاَثَةُ آصُعٍ، فَإِذَا كَانَ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا كَانَ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعٌ وَنِصْفٌ، وَقَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الاِسْتِعْمَالِ فَلاَ مَعْنَى لِتَرِكِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي قَدْرِ الصَّاعِ الْمُعَدِّ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ بِمِثْلِ هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَاأَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ. هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى. زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ. قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ مِنْهُمْ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. وَمَن ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرَ سُفْيَانَ، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ، وَرُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلاً مَوْقُوفًا عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَرُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ ضَعَيْفَةٍ لاَ تَسْوَى ذِكْرَهَا.
|